مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1996

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الثاني : الآلات المحرّمة كالعود و الطبل و الزمر . الخامس : الأعمال المحرّمة ، كعمل الصور المجسّمة ، و الغناء ، عدا المغنّية لِزفّ العرائس ، إذا لم تَغنَ بالباطل ، و لم تدخل عليها الرجال ، و النوح بالباطل ، أمّا الحقّ فجائز « 1 » . و اللعب بالشطرنج تُرَدّ به الشهادة ، و كذا الغناء ، و سماعه ، و العمل بآلات اللهو و سماعها ، و الدفُ إلا في الإملاك و الخِتان . « 2 » قوله ( رحمه الله ) : « و كسب المغنّيات و تعلَّم الغناء حرام » . ثمّ قال بعد ذلك : « و لا بأس بأجر المغنّية في الأعراس إذا لم يُغَنّينَ بالأباطيل و لا يدخُلْنَ على الرجال ، و لا يدخل الرجال عليهنّ » . الجواب : هذان يجريان مجرى العامّ و الخاصّ ، فالتحريم الأوّل على العموم و الإباحةُ أخيراً على الخصوص ، فيعمل بالعامّ فيما عدا الخاصّ ، و مثله كثير في هذا الكتاب و غيره ، و يدلّ على الأوّل روايات منها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل من كسبها » و عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ثمنهنّ سحت ، و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق » و عليه الإجماع منّا . و يدلّ على الثاني روايةُ أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أجر المغنّية التي تَزُفُ العرائسَ ليس به بأس » . « 3 » . . .

--> « 1 » المختصر النافع ، قم ، مؤسسه بعثت ، چاپ اول ، 1413 ، ص 116 117 ، كتاب التجارة « 2 » المختصر النافع ، ص 414 ، كتاب الشهادات « 3 » نكت النهاية ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اوّل ، 1412 ، ج 2 ، ص 99 - 100 باب المكاسب المحظورة . گفتنى است كه در كتابهاى المعتبر و الرسائل التسع ، سخنى درباره غنا نيافتيم